| لا يقنت في الوتر ولا في الصبح | ابن عمر ([1]). |
| القنوت في الوتر بدعة | طاووس([2]) |
| في كل السنة إلا في النصف الأول من رمضان | الحسن البصري، قتادة ([3]) |
| في كل السنة | ابن مسعود، والنخعى، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور ([4]) أحمد بن حنبل (جوازا أو استحبابا) ([5]) |
| في النصف الثاني من شهر رمضان | علي، وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد (يستحبه) ([6]) ([7]) ابن أبي شيبة [7008] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن أبيا أم الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخلت العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم العشر معاذ القارئ في خلافة عمر قال ابن عبد البر: وَهُوَ عَمَلٌ ظَاهِرٌ بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِنْكَارُهُ ([8]) |
